الشيخ الأميني

353

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

ونحر هديا إن كان معه فقد حلّ له ما حرّم إلّا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت . وفي لفظ أبي عمر : عن سالم بن عبد اللّه بن عمر ، عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلّا الطيب والنساء . قال سالم : وقالت عائشة : أنا طيّبت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لحلّه قبل أن يطوف بالبيت . قال سالم : فسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحقّ أن تتّبع « 1 » . قال صاحب إزالة الخفاء « 2 » - بعد ذكر الحديثين الأوّلين - : قلت : ترك الفقهاء قوله : والطيب ، لما صحّ عندهم من حديث عائشة وغيرها : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تطيّب قبل طواف الإفاضة . قال الأميني : واها لأمّة يعلّمهم المناسك من لا يعلم ما به يحلّ للمحرم ما حرم عليه ، ومرحبا بخليفة ترك الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السنّة النبويّة ، وقد ثبتت بحديث عائشة وغيرها ، أخرجه أئمّة الصحاح والمسانيد « 3 » كالبخاري في صحيحه ( 4 / 58 ) ، ومسلم في صحيحه ( 1 / 330 ) ، والترمذي في صحيحه ( 1 / 173 ) ، وأبو داود في سننه ( 1 / 275 ) ، والدارمي في سننه ( 2 / 32 ) ، وابن ماجة في سننه ( 2 / 217 ) ، والنسائي في سننه ( 5 / 137 ) ، والبيهقي في سننه ( 5 / 205 ) أضف إليها جلّ جوامع الحديث والكتب الفقهيّة لولا كلّها .

--> ( 1 ) موطّأ مالك : 1 / 285 [ 1 / 410 ح 221 ] ، صحيح الترمذي : 1 / 173 [ 3 / 259 ح 917 ] ، سنن البيهقي : 5 / 204 ، جامع بيان العلم : 2 / 197 [ ص 435 ح 2100 ] ، وفي مختصره : ص 226 [ ص 392 ] ، الإجابة للزركشي : ص 88 [ ص 81 ] . ( المؤلّف ) ( 2 ) إزالة الخفاء : 2 / 105 . ( 3 ) صحيح البخاري : 2 / 624 ح 1667 ، صحيح مسلم : 3 / 18 ح 31 كتاب الحجّ ، سنن الترمذي : 3 / 259 ح 917 ، سنن أبي داود : 2 / 144 ح 1745 ، سنن ابن ماجة : 2 / 976 ح 2926 ، السنن الكبرى : 2 / 337 ح 3665 .